السيد أحمد الموسوي الروضاتي
788
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال 477 * إذا كسر صلبه وصار يمشي على عكاظ أو يمشي راكعا ففيهما مقدر 477 * إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة ففيه ديتان 477 * دية المرأة على النصف من دية الرجل 477 * المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية في أرش الجنايات المقدرة 477 * حلمتا الرجل فيهما الدية 478 * إذا أفضى زوجته قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا 478 * إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478 * إذا كانت دية إفضاء المكرهة الأجنبية عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة في ماله 478 * في الذكر الدية 479 * إذا جنا على الذكر فصار أشل ففيه ثلثا الدية 479 * إذا قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ففيهما الديتان 479 * كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو 480 * اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية 480 * إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو 480 * الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر 480 * الترقوة والضلع فيه مقدر 480 * دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي سواء ثمان مائة درهم 481 * الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481 * المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 481 * في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481 * إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد 482 * إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته 482 * إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته 482 * إذا شهر سيفه عمدا في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مغلظة في ماله 482 * إذا شهر سيفه خطأ في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مخففة على العاقلة 482 * بإجماع الصحابة إذا ذكرت امرأة حامل عند الإمام بسوء فبعث إليها فأسقطت فالضمان على الإمام 483 * إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483